ولاية سليانة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة يامن السلطاني عن الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

موضوع المداخلة: شرح ما هو القضاء المالي ومما يتكون وماهي علاقته بالجماعات المحلية وشرح كيفية سحب العمل بالرقابة المسبقة على الجماعات المحلية

17:59  تقديم دائرة المحاسبات

مؤسسة دستورية + سلطة قضائية منصوص عليها في دستور 56 =| تمثل مع المحكمة الإدارية مجلس دولة.

الفصل 114 من دستور 2016 ينص على أنها محكمة الى حين إصدار القانون الأساسي المنظم حيث انه لابد  من المصادقة على مشروع القانون لتصبح بذلك محكمة محاسبات فعلية. مجلس دولة يتكون من محكمة وجزء من سلطة القضاء بمختلف هيئاتها ” القضاء العدلي، القضاء المالي، و القضاء الإداري. دائرة المحاسبات هي اعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية وهي عضو من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وهي تمثل الجهاز الأعلى للرقابة.

20:45  تم إحداث دائرة المحاسبات بمقتضى قانون 08 لسنة 1968 وتم تنقيح القانون في 2018.

21:42  ماذا تراقب دائرة المحاسبات: تراقب   دائرة المحاسبات الدولة، الجماعات المحلية،المؤسسات ذات الميزانيات التابعة للدولة ( المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية )، والمنشآت العمومية و الهيئات مهما كانت تسميتها.

22:49   لدائرة المحاسبات اختصاصات، اختصاص قضائي و رقابي.

25:20   الرقابة المطابقة تتمثل في الرقابة الإدارية ورقابة الأداء

27:21   المهام الرقابية و أشكال الرقابة التي تمارسها دائرة المحاسبات: رقابة افقية من خلال ملاحظة الاخلالات في التصرف بالنظر لمعايير الأداء المخالفة للنصوص و كذلك النظر في الأسباب.البحث في تقييم الأسباب وإعطاء التوصيات حول المخالفات ذات الأثر.

29:34  تمارس كذلك دائرة المحاسبات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية و التشريعية و الرئاسية و البلدية. 

32:06 كذلك تقوم دائرة المحاسبات بالرقابة المالية على البلديات في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. تتكون الفرق المختصة في الرقابة على البلديات على النحو التالي ب 10 غرف مركزية و 04 غرف جهوية. شرح الفرق بين الغرف الجهوية والغرف المركزية واختصاصاتها وشرح الاختلافات فيما بينها واختصاصاتها وتوزيعها الجغرافي وكيفية قيامها بمراقبة الجماعات المحلية.

36:05   شرح الرقابة المالية على البلديات

36 :46 شرح أهم النتائج بخصوص الرقابة على الموارد

39 :52  تدخل كاتب عام بلدية كسري ” محمد تاج ”

شرح كيف يتم تحيين جدول العقارات المبنية والغير مبنية و تجديده كل سنة ” جدول التحصين ”

43 :57 شرح كيفية مراقبة نشاط المؤسسات وعمل كل من القباضة المالية و قباضة البلدية من خلال  المراقبة المتعلقة بالحد الأدنى المتعلق بالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية او المهنية و شرح المعلوم  الموظف على العقارات المبنية ( Le rôle de TCL)، الأشغال الوقتية و معلوم الإشهار من خلال قائمة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة البلدية أو المهنية.

46 :15 الرد على مسالة مراقبة الحد الأدنى على المعلوم على المؤسسات وشرح نقطة TCL، و إشكاليات عدم تحيين جداول المناطق المبنية والغير مبنية.

شرح تقارير الرقابة وتحيين جداول التحصين” عدد المساكن الفعلي يجب أن يكون نفسه عدد الفصول في جدول التحصين ” و الإشكاليات المتعلقة بالمراقبة ” الإحصاء العشري والنقائص في عدم شموليته وتعميمه على كافة المناطق البلدية.

46 :19 شرح النقطة المتعلقة بمراقبة الحد الأدنى للمعلوم المفروض على المؤسسات

46 :47 شرح نقطة المعلوم TCL المعلوم على العقارات المبنية و مساحة البناءات و عدد الخدمات

49 :50 ذكر مثال بلدية مكثر ” طريقة احتساب معاليم على العقارات GRB ” والعمل بالمنظومة لاحتساب المعاليم وطريقة الاستخلاص على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية.

شرح العلاقة بين القباضة المالية و القباضة البلدية وطريقة العمل ومد التصاريح بالنسبة للمؤسسات

57 :40 تدخل بلدية سيدي مرشد ” السيدة خميسة رزقي ” حول تحسين أداء البلديات المحدثة في مجال الرقابة المالية و عمل هيئة مراقبة المصالح العمومية.

59 :10 تدخل ” غزوي حداد ” عن بلدية كسري حول موضوع التمثيلية الجهوية للدوائر المالية في ظل غياب قباضة مالية في العديد من البلديات و ما يكلفه ذلك من أخطاء إدارية.

1:00:00 تدخل بلدية سيدي مرشد حول موضوع مراقبة المؤسسات المخالفة للقوانين و المتلاعبين بمصالح وصلاحيات المراقبة الجبائية.

1:03:00 نقاش حول النقطة الثانية المتعلقة بتضخيم رصيد الاستخلاص بسبب عدم إنجاز عمليات الطرح، و المبالغ التي يجب على البلدية استخلاصها وكذلك تطهير جداول التثقيل لتحسين نسبة الاستخلاص.

=> ضعف نسبة الاستخلاص في حدود 07% او 08%

1:08:00 شرح مجالا تدخل سلطة الإشراف

1:11:00 الإشكاليات القضائية في استخلاص المعاليم وكذلك إجراءات القانونية (القابض و الإجراءات الجبرية )

1:14:00 الإشكاليات في تنفيذ إجراءات استخلاص التراتيب وكذلك إجراءات تنفيذ خطط الردع القانونية والقضائية على المحلات الصغرى والتي هي من مشمولات قابض البلدية. كذلك تنفيذ العقلة وكذبك القيام برفع القضية الإدارية والقانونية لدي القضاء الإداري.

1:14:50 الحديث عن مشروع المالية 2019 وشرح نقطة العفو الجبائي بخصوص المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والعقارات والأراضي الغير مبنية. كذلك جدولة ديون البلدية للمعاليم الغير مستخلصة حسب ما قامت بضبطه المجلة.

=|> إذا قام بخلاص سنة 2016 – 2017 -2018 يتم طرحه من نسبة الاستخلاص الديون لسنة 2015 وماسبقها

من الدقيقة 1:16 الى حدود 01:25:4 الموارد الغير جبائية و المتأتية من استخلاص معاليم الكراء ” من الضروري القيام بتحيين عقود الكراء بنسبة تفوق 10 % سنويا ” وذلك للترفيع من نسبة الاستخلاص في المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والأراضي الغير مبنية.

شرح أسباب ضعف الاستخلاص لدى البلديات والذي يتلخص في نقطتين.

*أسباب راجعة بالنظر للقباضة المالية :  

  • من بين الأسباب هو ضعف الإطار الإداري والمتمثل خاصة في نقص أعوان اداريين في خطة عدول الخزينة والذي من مهامه  هو الحرص على انجاز سندات التنفيذ و إيصال إعلام الاستخلاص وكذلك إرسال محاضر سندات التنفيذ
  • كذلك تأخر البلديات في ارسال جدول التحصين للقابض المالي
  • كذلك عدم تحيين المعلومات و ضمان مطابقة العنوان الأصلي لما هو موجود في جدول التحصين وهو ما يمثل اشكال بالنسبة لعدول التنفيذ في إيصال المراسلات الجبائية للمواطن.
  • عدم توفير منظومة العمل الالية ” GRP ” وعدم تزامن استعمالها والعمل بها بتنسيق متزامن بين القابض وكذلك البلدية.
  • محدودية أعمال التتبع

* أسباب راجعة بالنظر للبلديات:

لابد من الاشارة الى ان البلديات مطالبة باستخلاص الموارد وتحسين الخدمات، و من بين أسباب ضعف الاستخلاص هو :

  • ضعف استهلاك الاعتمادات الخاصة بالعنوان الثاني للتنمية والاستثمار من خلال إشكاليات الاعتمادات الخاصة والاعتمادات المحالة من قبل الوزارات وتعطل الإحالات و تعطل انجاز بعض المشاريع.
  • عدم التزام بعض البلديات بتفعيل إجراءات المنافسة لضمان الحصول على أفضل العروض ” عدم احترام تطبيق الآليات وضمان مبادئ شفافية الإجراءات”.
  • قيام بعض البلديات بإسناد منح النظافة لغير مستحقيها من عملة غير عاملين بصنف النظافة وهو ما يخلق عدم توازن في الميزانية.
  • القيام بعقد و ابرام صفقات بتاريخ يفوق 15 ديسمبر بدون مبرر وهو إجراء مخالف للقوانين المعمول بها.

1:25:44 البحث في نقطة القضاء المالي في ظل التغيرات الطارئة على التصرف الإداري و المالي المحلي في إطار احترام إجراءات وأحكام مجلة الجماعات المحلية.

  • نص الفصل 382 من الدستور والذي ينص على تمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وفقا لمبدأ التدبير الحر للمصالح المحلية.
  • نص الفصل 137 من الدستور المنظم للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها يضمن لها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد رشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

=|>بذلك يضمن هاذين الفصلين للبلديات استقلالية إدارية ومالية وحرية التصرف.

حذف الرقابة المسبقة =|> ارتفاع مستوى المخاطر في مفهوم التدبير الحر

  • مفهوم التدبير الحر يسقط بذلك كل ما هو متعلق بالرقابة المسبقة على عمل البلديات من سلطة الاشراف متمثلة في “الوالي” ويحذف بذلك مراقبة المصاريف العمومية وكذلك انسلاخها من رقابة وزارة المالية ووزارة الداخلية.

=|> لضمان الرقابة المستقلة في إطار حذف الرقابة المسبقة تتم الرقابة على الجماعات المحلية للقضاء الإداري ولدائرة المحاسبات.

1:27:50  دور القضاء المالي ومحكمة المحاسبات

  • يتمثل دور القضاء المالي في النظر في نزاع قائم بين طرفين: الطرف الأول هو  “الوالي” أو “امين المال الجهوي “وكذلك “دافعي الضرائب” و الطرف الثاني هو “الجماعات المحلية”.
  • الوالي بصفته ممثل لسلطة الإشراف حيث يقوم بدور الرقابة اللاحقة، حيث تتم مراسلته من قبل البلدية لإعلامه بقرارات الجماعات المحلية ويمكن له بعد ذلك القيام بالاعتراض لدى دائرة المحاسبات، ونفس الشيء بالنسبة لأمين المال بالجهة بصفته يمثل وزارة المالية بالجهة.
  • كذلك دافعي الضرائب بإمكانهم الاعتراض على قرارات البلدية  وذلك في كل من مراحل اعداد وتنفيذ وختم الميزانية، حيث يمكنه الاعتراض لدي محكمة المحاسبات.

1:30:33 شرح التظلمات لدى دائرة المحاسبات من طرف السلط المركزية ودافعي الضرائب:

الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في إبرام العقود:

يجوز ” لوالي الجهة ” الاعتراض على عقد أبرمته البلدية وذلك بالطعن في العقد لدى القضاء في أجل لا يفوق 15 يوم،تقوم على اثرها دائرة المحاسبات إصدار حكم في أجل لا يفوت شهر من تاريخ إيداع الاعتراض، ولدي البلدية مهلة لا تتجاوز 10 أيام لاستئناف القرار، ثم تقوم المحكمة بإصدار قرار نهائي نافذ لا يتجاوز الشهر. ويتم ايقاف إتمام الأشغال إلى حدود اصدار قرار أو حكم نهائي و هو يعتبر رقابة وقائية من طرف دائرة المحاسبات.

من الدقيقة 1:33:22 الى  حدود الدقيقة 1:38:30  

الباب الثاني النزاع المتعلق بختم واعداد الميزانية :

*-الطعن في الميزانية والاعتراض:

الطعن يقوم به الوالي ممثل السلط المركزية وذلك بالاعتراض على الميزانية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من المصادقة عليها من طرف المجلس البلدي وذلك لدى الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات.

أسباب الاعتراض:

  • عدم توازن الميزانية فيما يخص النفقات والموارد
  • رصد مبالغ غير كافية للنفقات وغير وجود نفقات وجوبية

=|> في هذه الحالة تقوم محكمة المحاسبات  بالنظر في الموضوع وتقوم إما بإقرار الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي أو تقر بتعديل الميزانية حسب طلب الوالي.

=|> الطعن حول ختم الميزانية يقوم به وزير المالية حيث مخول له ان يطعن فيها ويعترض عليها  إذا تبين له من خلال تنفيذ الميزانية السابقة عجز تجاوز سقف 5%.

من الدقيقة 1:38:30  الى حدود الدقيقة 1:45:15 

الباب الأول النزاع التعاقدي الخاص بالعقود التي تبرمها البلدية :

العقود التي يمكن لدائرة المحاسبات النظر فيها  اثر طعن مقدم من قبل والي الجهة أو ألامين المال الجهوي هيا:

  • عقود الصفقات العمومية =|>  الذي يستطيع الاعتراض هو امين المال الجهوي أو الوالي الأسباب هي عدم توفر الاعتمادات الكافية في الميزانية المصادق عليها.
  • عقود تفويض المرفق العام =|> الاعتراض يقوم به الوالي فقط ويتمفقط اعلام امين المال.
  • عقود الشراكة =|> هذه العقود تحال الى والي الجهة وكذلك لأمين المال الجهوي والاعتراض يقوم به امين المال الجهوي، وأسباب الاعتراض تتمثل خاصة في عدم التنصيص على الضمانات المتعينة من طرف المؤسسة الطالبة للحصول على المساعدات وعدم مراجعة التطابق المالي للعرض.

إجراءات الاعتراض لدى غرفة المحاسبات المختصة ترابيا:

الاعتراض يوقف التنفيذ كإجراء وقائي ويمثل رقابة مسبقة ضمنيا أمام محكمة المحاسبات المختصة ترابيا، حيث تقوم الهيئة القضائية بإصدار القرار في أجل 30 يوم ويتم استئنافه في ظرف 10 أيام لدى المحكمة والتي بدورها تصدر قرار و الحكم نهائي في أجل 30 يوما.

من الدقيقة 1:45:23 الى  حدود الدقيقة 1:47:00

غياب احكام قانونية ونقائص في نصوص المجلة، هنالك مبادرة في اعداد قانون أساسي بالشراكة مع منظمة ” Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ” لأعداد قانون وإجراءات فيما يخص إجراءات التقاضي بخصوص الرقابة على الجماعات المحلية.

 

مداخلة محمد عوملي قاضي بالمحكمة الإدارية بجندوبة

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

موضوع المداخلة: شرح ما هو دور القاضي الإداري في الشأن المحلي

  • القاضي الإداري لديه وظيفة قضائية و عدلية و وظيفة استشارية
  • إختلاف الدور القضائي عن الدور الاستشاري لدى المحكمة الإدارية، فالهدف من الاستشارة هو الإعلام، التنسيق،التشريك و التشارك.
  • الهيئات الاستشارية في التشريع التونسي متنوعة مثل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهي تمثل هيئة استشارية لا تصدر قرارات.كذلك فإن أحكام المحكمة الإدارية هي أهم مستشار للدولة بالاستناد إلى تمارسها في القوانين بالنظر للوظيفة القضائية المسندة إليها.

هنالك ثلاثة أنواع من الاستشارات وهي:

  1. الاستشارات الوجوبية بمقتضاها الهيكل الإداري يكون ملزم بطلب رأي المحكمة الإدارية
  2. الاستشارة الاختيارية حيث يكون للهيكل حرية الاستشارة لدى المحكمة من عدمه
  3. استشارة المطابقة تكون فيه الإدارة ملزمة بالعرض وبمضمون الاستشارة لدى المحكمة الإدارية وهو جزء لم تتطرق اليه مجلة الجماعات المحلية.

هنالك نوعان من الرأي الاستشاري:

  1. الرأي الاستشاري الملزم حيث يكون الهيكل المعني ملزم بالرأي الاستشاري و الرأي المطابق
  2. الرأي الغير ملزم والغير مطابق وهو أكثر رأي يخص به مجلة الجماعات المحلية

التنسيق الإداري للمحكمة الإدارية حسب ما ينص عليه الدستور والتشريع:

  • ينص الفصل 116 من الدستور على عن القضاء الإداري يتكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم ادارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية وباضطلاع القاضي بمهمة قضائية واستشارية خلافا لما كان عليه في السابق.
  • ” الاستشارة من دون نص ” حيث أن الفصل 04 من قانون المحكمة الإدارية اقر بان لها دور استشاري فيما يخص مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية وحول كافة المواضيع التي تقتضي أحكام تشريعية أو ترتيبية او التي تقوم الحكومة بعرضها لها لإبداء رأيها فيها.

06:20

  • تأكيد أهمية دور قاضي مستشار في دور مجلة الجماعات المحلية باحتوائها على 34 فصل فيها إحالة للرأي الاستشاري لدى المحكمة الإدارية وهو مما يجعل المحكمة شريك أساسي في الحكم المحلي وفي تسيير الجماعات المحلية.

06:44

  • تفسير الاستشارة الوجوبية
  • نكتشف وجود “16” مجال في علاقة بالجماعات المحلية مثل التطرق للتصرف في الملك العام ” التصرف والاستغلال المباشر،التصرف في الصفقات، الاعتمادات المحالة في تنفيذ الميزانية وختمها”.

7:25 الى 8:32

  • الرقابة القضائية للمحكمة الإدارية على أعمال الجماعات المحلية حسب الفصل 142 من الدستور وما نص عليه فإن اختصاص المحكمة الإدارية الاستئنافية والمحاكم الابتدائية يتمثل في الجانب الرقابي من خلال إثبات التجاوزات والتقاعس الإداري الذي يعود بالنظر  ومن اختصاص قاضي المحكمة الإدارية الذي له الدور الرقابي وكذلك له سلطة تقديرية في جدوى تدخل السلطة المركزية.
  • مبدأ التدبير الحر ليس مبدأ مطلق بل يخضع لضوابط
  • الفصل 113 من مجلة الجماعات المحلية عندما نربطه بمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير  نلاحظ انها غير متماشية مع التطور في مسالة الحكم المحلي ودعم اللامركزية.
  • القاضي الإداري يلعب دور في الحفاظ على الموازنة بين مبدأ التدبير الحر ومبدأ الاستقلالية الإدارية للجماعات المحلية والمصلحة العامة على المستوى المحلي.
  • ضرورة التنصيص على اختلاف الدور القضائي عن الدور الاستشاري
  • الموازنة بين التدبير الحر والاستقلالية المالية وعدم ضمان المساس بالمصالح العليا للدولة ومقتضيات سيادته.
  • في إطار تحديد حدود تدخل الجماعات المحلية، فإن أنواع النزاعات بالنسبة للجماعات المحلية فيما بينها تتمحور حسب التوزيع من خلال التقسيم حسب المجال ” البلديات، الجهات و الأقاليم “. في صورة تجاوز القرارات الترتيبية للمجال الترابي لبلدية يمكن للجماعة المحلية الأخرى اللجوء الى القضاء وذلك:
  1. في حالة النزاع حول مجال حدود الجماعات المحلية في إطار ممارسة السلطة في حدود تدخلها بالمرجع النظر الترابي.(ثلاثة قرارات ترتيبية للمجال الترابي للبلدية يكون الفيصل فيها القضاء)
  2. مرجع الحكم حول الاختصاص.
  • شمولية رقابة القضاء الإداري على عمل الجماعات المحلية، حيث يمكن تقديم طعون لدي المحكمة الإدارية الابتدائية.

مقارنة ما بين 27 جانفي 2017 والدستور القديم:

  • الفصل 14 من الدستور الجديد نص على دعم الدولة اللامركزية، كذلك تم التنصيص في الباب السابع من الدستور على أن السلطة المحلية هي “سلطة “. وتجدر الاشارة الى انه في الدستور القديم في الفصل 71 تم التنصيص على باب الجماعات المحلية بوضعها تحت تسمية “صفة “وليست “سلطة محلية “.
  • الفصل 12 من الدستور نص على مبدأ التدبير الحر وضمان وحدة الدولة و أصبحنا نتكلم على رقابة لاحقة عوضا عن رقابة الملائمة لما كانت عليه سابقا.
  • 1-رقابة سلطة الإشراف تمارسها السلطة المركزية: من خلال الحق في الطعن لدى المحكمة الإدارية والاعتراض على تنظيم استفتاء، كذلك يمكنها الطعن في قرارات ضبط المعاليم والرسوم ومعاليم الاستغلال، والطعن في مداولات وقرارات التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة في هذه القرارات.
  • 2-الطعون المقدمة من المواطنين (توضيح حول نفقات وموارد معينية / قانون النفاذ الى المعلومة) كذلك يستطيع الطعن في أي قرارا بلدي.
  • 3-الطعن المرفوع من أعضاء المجلس ضد قرار في حل المجلس البلدي: طلب إلغاء القرار وكذلك التنفيذ يقدمه رئيس المجلس البلدي أو ثلث أعضاء المجلس البلدي.
  • 4-إيقاف المساعدين عن مباشرة أعمالهم من قبل السلطة التنفيذية ’ الوزير المكلف بالشؤون المحلية له الحق في الطعن في أحد أعضاء البلدية أو مساعديه في قرار إعفائه من مباشرة أعماله والذي يتم من طرف السلطة التنفيذية وذلك بعد استشارة المجلس الاعلى لمجلة الجماعات المحلية حسب مقتضيات الفصل 54 إذا أحدث ضررا بالغا.

المداخلات واستفسارات الحاضرين

  • الاستفسار 1: موضوع الخطأ الجسيم في عدم تطبيق المجلس مبدأ التشاركية في إعداد الميزانيات
  • الاستفسار 2:  موضوع يتعلق بخدمة المواطن هل يعتبر خطأ جسيم عدم القدرة على خدمة المواطن عندما يكون السبب راجع الى بعد المسافات بين مقر البلدية والمعتمديات
  • الاستفسار 3: تدخل الاستاذة “شيماء بوهلال” حول موضوع سلطة القاضي في تفسير وتدخل سلطة القاضي في كل من مثال أحد بلديات جهة القصرين وكذلك أحد بلديات المنستير واضطلاع كل قاضي بالدائرتين لعدم توافق في التدخل حسب السلطة التقديرية. كذلك هل أن القضاة لديهم القدرة لتكون لهم نظرة للسلطة المحلية حسب الدستور. لماذا نلاحظ أن السلطة التقديرية لدى السلطة التنفيذية ولما لا تكون في يد السلطة القضائية، وهل القضاة الإداريين في الدوائر الجهوية جاهزين لتأويل معني الدستور في السلطة المحلية.
  • الاستفسار 4:  ممثل عن بلدية سيدي بورويس. ما هي الإجراءات التي يجب إتمامها للحصول على استشارة من قبل المحكمة الإدارية.
  • الاستفسار 5: ممثلة بلدية سليانة. إلى أي مدى يستطيع أحد المتقدمين والحاصلين على قرار من المحكمة الإدارية في أحد الجهات الداخلية تنفيذ الحكم الصادر  في حقه.
  • الاستفسار 6: ممثل عن بلدية قعفور.نقد في ما يخص مفهوم وتطبيق اللامركزية واللامحورية  من خلال ضعف التكوين والتجربة في التسيير البلدي. إعطاء رأي حول التنظيم الهيكلي وعدم وضوح مفهوم السلطة خاصة في اتخاذ القرارات وغياب وسائل التنفيذ والتنسيق بين رئيس البلدية ورئيس الجماعات المحلية وكذلك ضعف إجراءات التنسيق بين كامل مختلف الاختصاصات.
  • الاستفسار 7: اختلاف بين الأحكام التي تصدرها الجهات  عن الأحكام المركزية باعتبار أن المركزية أكثر شمولية غير أن أحكام الجهات اقتصرت على الاجتهادات.

الرد من طرف ممثل المحكمة الإدارية:

  • الأخطاء الجسيمة خاضعة للسلطة التقديرية المحكمة ستنظر فيها.
  • تفاعل: وقوع بلدية سيدي مرشد في خطأ جسيم في عدم تشريك المواطن في إعداد الميزانية وهو ما يتناقض مع مفهوم ” الجلسة التشاركية ” التي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية.
  • الهيكل التنظيمي كرس مبدأ وجود سلطة في اتخاذ القرار وفي تكريس الحكم المحلي وهو لا يتطلب جهد وإمكانيات كبيرة حسب ما نص عليه الدستور غير أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي يقتضي توفير العديد من المتطلبات وتنظيم أكثر لضمان عمله وهي مسالة وقت.
  • اللامحورية في الدوائر الجهوية والإرادة السياسية هي الفيصل.
  • سيتم في الجانب القضاء الإداري الذي الى حد الان لازلنا نتكلم عن محكمة إدارية والذي سيتم أولا في الجانب التشريعي في قانون المحكمة الإدارية في صيغته الحالية متعارض مع مقتضيات الدستور في الفصل 116 الذي ينظم المحكمة الإدارية.
  • بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية فإنه عندما تلغي المحكمة قرارا إداريا يعتبر كانه لم يتخذ اطلاقا وعدم القيام بالتنفيذ يعتبر خطأ ثابت في ذمة الإدارة.
  • لا يوجد فرق بين الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة القضائية باعتبار انهم يمثلون هيئات قضائية وأحكامها تتسم بالحجية ونافذة.
  • العمل بالفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية  في المطالبة بالتعويض على عدم تنفيذ الحكم هو إجراء قانوني يضمن التعويض الكامل للمتقاضي في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة.
  • في موضوع إجراءات الطلب الاستشاري من المنتظر ان تصدر أوامر حكومية تتعلق باستشارة المحكمة الوجوبية والغير ملزمة تستطيع على إثرها المحكمة الاتفاق على إجراءات طلب الاستشارة.
  • جهوزية القضاة الجهويين والسلطة التقديرية تخضع بالأساس للسلطة التنفيذية.
  • يضمن الفصل 108 من الدستور مبدأ التقاضي على درجتين
  • الاستفسار 8: “سؤال الاستاذ محمد حداد” ما هي الأدوات المتاحة التي تسمح بالتسريع في التطبيق والامتثال للدستور

 الرد من قبل ممثل دائرة المحاسبات:

  • نترقب إصدار القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات الذي  يكون المفعل للمبادئ. كذلك وجب تمكين المحكمة من إستقلالية مالية وإدارية فعلية باعتبار انه إداريا تتبع لرئاسة الحكومة، كذلك الميزانية التي لا يتم مناقشتها مباشرة مع مجلس النواب بل  تقوم الحكومة بمناقشة ميزانية دائرة المحاسبات.
  • متابعة التوصيات بالنسبة لدائرة المحاسبات تقوم بها الرقابة المالية والإدارية التي تتبع بدورها لرئاسة الجمهورية والتي بدورها تقو بمتابعة الإخلالات التي تقوم بها الأجهزة الرقابية، وذلك من خلال رصد الإخلالات وإعطاء التوصيات ومتابعة انجاز التوصيات لهدف تحسين الحوكمة المحلية والتصرف في المال العام.
  • تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناءا على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وذلك بعد البت في القرارات وتبيان مدي مطابقتها ” قرار دستوري او لا ” و تقوم بإلغاء إذا ثبت عدم دستوريته.
  • يتجسد احترام الدستور عن طريق هيئة مراقبة دستورية القوانين وكذلك القرارات التي تحترم الدستور ومبدأ الفصل بين السلط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *