Contents
يشكّل التصريح على المكاسب نقطة تناقض بين الحق في النفاذ إلى المعلومة، و الذي يخدم الصالح العام من جهة، و الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالفرد من جهة أخرى. كيف يمكن للقانون أن يدير هذا التناقض؟ يتناول المقتطف التالي هذه المسألة.
بإمكانكم الإطلاع على التقرير بكامله من خلال هذا الرابط : https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/
السند الدستوري
الفصل 32 ،الفقرة الأولى: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
السند القانوني
یجسد القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 الإطار القانوني المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ینصّ القانون صراحة على قائمة المعلومات التي یجب أن یقوم الھیكل العمومي بنشرھا بمبادرة منه في الفصل 6، والتي لا تنصّ على التصاریح بالمكاسب للأشخاص ذوي العلاقة بالھیكل العمومي. كذلك، ینص القانون في الفصل 24 على استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة، والتي منھا مطالب النفاذ إلى المعلومة التي قد تضرّ “بحقوق الغیر في حمایة حیاتھ الخاصة وحیاتھ الشخصیة”. إلا أن القانون یوضح، في نفس الفصل، أن مجالات الاستثناء غیر مطلقة، بل تكون خاضعة لتقدیر المصلحة العامة، وأن “یراعى التناسب بین المصالح المراد حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ.”
یؤكد القانون في الفصل 26 أن استثناءات النفاذ إلى المعلومة لا تنطبق “عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على الضرر الذي یمكن أن یلحق المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر للصحة أو السلامة أو المحیط أو جراء حدوث فعل إجرامي”.
التحلیل
لا ینصّ القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة على الحق في النفاذ إلى التصاریح بالمكاسب. ولكن ینصّ القانون أن المعطیات الشخصیة تشكّل استثناءََ لمبدأ النّفاذ إلى المعلومة الذي یُرفع في حالة ارتكاب فعل باعتبار أن العقوبات المتعلقة بالفساد والإثراء غیر المشروع ِر اجرامي وھو ما یفتح المجال لھذه المعطیات باعتبار أنّ العقوبات المتعلقة بالفساد و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح تفوق السنة سجنََا، فهي إذا جرائم حسب القانون الجزائي.